responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


< فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة المقصد الأول : في المقدمات فصل في أنواع الطهارة < / فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة وفيه مقاصد :
الأول في المقدمات وفيه فصول :
الأول : في أنواعها الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة ، وهي وضوء وغسل وتيمم ، وكل واحد منها إما واجب أو ندب [1] .
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن .
ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة [2] ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على



[1] في نسخة ( أ ) : " مندوب " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " الحاجة " .

177

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست