نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 177
< فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة المقصد الأول : في المقدمات فصل في أنواع الطهارة < / فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة وفيه مقاصد : الأول في المقدمات وفيه فصول : الأول : في أنواعها الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة ، وهي وضوء وغسل وتيمم ، وكل واحد منها إما واجب أو ندب [1] . فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن . ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة [2] ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على
[1] في نسخة ( أ ) : " مندوب " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " الحاجة " .
177
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 177