الماء [1] . وإن كان عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما ، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما . وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما ، ( وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما ) [2] ، [3] . وإن عرقت في ثوبك ، وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل [4] . وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك ، وتمضمض واستنشق ، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعد إلى ذلك [5] . وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل ، وإن كان عليك دملج [6] وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه [7] . ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة [8] . وإن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد ، إلا أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت ، وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام [9] . ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب ، إلا العزائم التي تسجد فيها ، وهي : ( ألم
[1] الفقيه 1 : 46 ، المقنع : 12 ، والهداية : 20 ، باختلاف يسير ، وأما الحديث النبوي : " إن تحت كل شعرة جنابة " في الحدائق 3 : 89 عن سنن ابن ماجة 1 : 196 / 597 . [2] ما بين القوسين ليس في نسخة " ض " . [3] ورد باختلاف في الألفاظ من " وإن كان عليك . " في الفقيه 1 : 19 / 53 ، والكافي 3 : 44 / 10 و 11 ، والتهذيب 1 : 132 / 366 و 133 / 367 . [4] المقنع : 14 ، عن رسالة أبيه . [5] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 46 ، والمقنع : 13 ، والهداية : 20 ، والكافي 3 : 50 . [6] الدملج : المعضد ، وهو حلي يلبس في العضد انظر " القاموس المحيط - دملج - 1 : 189 " . [7] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 31 / 19 ، والمقنع : 6 ، والكافي 3 : 44 / 6 . [8] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 47 / 180 ، والكافي 3 : 51 / 10 . [9] الفقيه 1 : 48 ، والهداية : 20 .