responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 84


الماء [1] .
وإن كان عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما ، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما .
وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما ، ( وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما ) [2] ، [3] .
وإن عرقت في ثوبك ، وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل [4] .
وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك ، وتمضمض واستنشق ، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعد إلى ذلك [5] .
وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل ، وإن كان عليك دملج [6] وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه [7] .
ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة [8] .
وإن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد ، إلا أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت ، وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام [9] .
ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب ، إلا العزائم التي تسجد فيها ، وهي : ( ألم



[1] الفقيه 1 : 46 ، المقنع : 12 ، والهداية : 20 ، باختلاف يسير ، وأما الحديث النبوي : " إن تحت كل شعرة جنابة " في الحدائق 3 : 89 عن سنن ابن ماجة 1 : 196 / 597 .
[2] ما بين القوسين ليس في نسخة " ض " .
[3] ورد باختلاف في الألفاظ من " وإن كان عليك . " في الفقيه 1 : 19 / 53 ، والكافي 3 : 44 / 10 و 11 ، والتهذيب 1 : 132 / 366 و 133 / 367 .
[4] المقنع : 14 ، عن رسالة أبيه .
[5] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 46 ، والمقنع : 13 ، والهداية : 20 ، والكافي 3 : 50 .
[6] الدملج : المعضد ، وهو حلي يلبس في العضد انظر " القاموس المحيط - دملج - 1 : 189 " .
[7] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 31 / 19 ، والمقنع : 6 ، والكافي 3 : 44 / 6 .
[8] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 47 / 180 ، والكافي 3 : 51 / 10 .
[9] الفقيه 1 : 48 ، والهداية : 20 .

84

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست