ما أمرت أولا فأولا [1] . وإن غسلت قدميك ، ونسيت المسح عليهما ، فإن ذلك يجزيك ، لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك . وقد ذكر الله الجميع في القرآن ، المسح والغسل ، قوله تعالى : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) [2] أراد به الغسل بنصب اللام ، وقوله : ( وأرجلكم ) بكسر اللام ، أراد به المسح وكلاهما جائزان الغسل والمسح [3] . فإن توضأت وضوءا تاما وصليت صلاتك أو لم تصل ، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ، فليس عليك وضوء لأن اليقين لا ينقضه الشك . وليس [4] من مس الفرج [5] ، ولا من مس القرد والكلب [6] ، والخنزير ، ولا من
[1] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 28 / 89 و 29 / 90 ، وفي التهذيب 1 : 97 / 251 ، 252 ، 253 ، والاستبصار 1 : 73 / 223 و 224 و 225 و 227 و 228 . [2] المائدة 5 : 6 . [3] ورد مؤدى الفقرة من " وإن غسلت قدميك . " في التهذيب 1 : 64 / 180 و 181 و 66 / 18 7 ، وهذه الأحاديث محمولة على التقية ، أو ورد فيها تأويل ، مع العلم أن الأحاديث الواردة في المسح أكثر عددا ، وأشهر رواية ، وأصح سندا ، وأوضح دلالة ، وقرر الشيخ الطوسي قول الإمامية بالمسح ، حيث صرح في جملة كلام له : " فإن قيل : فأين أنتم عن القراءة بنصب الأرجل ، وعليها أكثر القراء وهي موجبة للغسل ولا يحتمل سواه ؟ قلنا : " أول ما في ذلك أن القراءة بالجر مجمع عليها والقراءة بالنصب مختلف فيها ، لأنا نقول : إن القراءة بالنصب غير جائزة ، وإنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر . " . واستدل على ذلك بأحاديث عديدة . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر " وأرجلكم " خفضا ، عطفا على الرؤوس ، وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال : " الوضوء غسلتان ومسحتان " . وعلى فرض قراءة الآية الشريفة بنصب " أرجلكم " فهي دالة - حسب قوانين اللغة - على المسح أيضا ، كما أوضحه الشيخ الطوسي . انظر " التهذيب 1 : 70 ، حجة القراءات : 223 ، تفسير القرطبي 6 : 91 ، التفسير الكبير 11 : 161 " . [4] في نسخة " ض " زيادة : " عليك وضوء " . [5] ورد مؤداه في الكافي 3 : 37 / 12 . [6] ورد مؤداه في الكافي 3 : 60 / 2 .