< فهرس الموضوعات > باب العضد < / فهرس الموضوعات > 71 - باب العضد دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار . وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا . ودية نقل العظام ، نصف دية كسرها خمسون دينارا . ودية نقبها ، ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، وكذلك المرفق والذراع [1] . < فهرس الموضوعات > باب زند اليد والكف < / فهرس الموضوعات > 72 - باب زند [2] اليد والكف إذا رض الزند ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد . فإن فك الكف ، فثلث دية اليد . وفي موضحتها ، ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا . وفي نقل عظامها ، نصف دية كسرها . وفي نافذتها خمس دية اليد ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها [3] .
[1] الفقيه 4 : 59 . [2] الزند : موصل طرف الذراع في الكف " الصحاح - زند - 2 : 481 " . [3] الفقيه 4 : 60 باختلاف يسير ، من " فإن فك الكف " .