responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > باب العضد < / فهرس الموضوعات > 71 - باب العضد دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار .
وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا .
ودية نقل العظام ، نصف دية كسرها خمسون دينارا .
ودية نقبها ، ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، وكذلك المرفق والذراع [1] .
< فهرس الموضوعات > باب زند اليد والكف < / فهرس الموضوعات > 72 - باب زند [2] اليد والكف إذا رض الزند ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد .
فإن فك الكف ، فثلث دية اليد .
وفي موضحتها ، ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا .
وفي نقل عظامها ، نصف دية كسرها .
وفي نافذتها خمس دية اليد ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها [3] .



[1] الفقيه 4 : 59 .
[2] الزند : موصل طرف الذراع في الكف " الصحاح - زند - 2 : 481 " .
[3] الفقيه 4 : 60 باختلاف يسير ، من " فإن فك الكف " .

322

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست