وهم مع ذلك لم يدعوا هذا الثبوت في شأن كتاب الطب ، نعم إن العلامة المجلسي نقل اعتباره في جلد ( السماء والعالم من بحاره ) . ومن النقاط الواضحة المشهورة لهذا الخط مسألة المتعة ، وقد جاء في الفقه المنسوب تفصيل في أمر المتعة ، مخالف للمعروف عنهم ( عليهم السلام ) . قال : ونهي عن المتعة في الحضر ، ولمن كان له مقدرة على الأزواج والسراري ، و إنما المتعة نكاح الضرورة للمضطر الذي لا يقدر على النكاح ، منقطع عن أهله وبلده . ويأتي عن الخلاصة للعلامة الحلي ، عن المفيد ، مخالفة ما في الفقه المنسوب في باب الشهادة لمذهب الأئمة ( عليهم السلام ) . 4 [1] - ومن الأمور الهامة التي تثبت عدم كونه للإمام الرضا ، ما وقع في أوائله من الرواية عن المحدثين كأبي بصير وغيره ، والرواية عن الأئمة بوسائط متعددة ، ففي فضل شعبان وصلته برمضان منه : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت عن أول صيام شعبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه : عن فضالة ، عن إسماعيل بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وفيه : وعنه عن ابن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . وعن علي بن النعمان ، عن زرعة ، عن محمد بن سماعة قال : سألت أبا عبد الله . وعن علي بن النعمان ، عن زرعة ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وما في باب ما يكره للصائم في صومه : وعنه عن سماعة : قال : سألت عن رجل إلى أن قال - وعن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) . وفي ما لا يلزم من النذر والإيمان ولا تجب له الكفارة : صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب جميعا عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما .
[1] هذه الفقرة مبنية على القول بأن ما ورد في النسخة المختلطة الأوراق مما يشك في أنه تابع لنوادر ابن عيسى أو للفقه المنسوب .