قضت ما بقي عليها [1] ، ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه . وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف ولم يقدر إتمامه ، خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف [2] ، وإن احتلم في المسجد الحرام يتيمم ، ولا يخرج منه إلا متيمما ، وكذلك يفعل في المسجد رسول الله صلى الله عليه وآله [3] . وإذا أردت الخروج من مكة فطف بالبيت أسبوعا طواف الوداع ، وتستلم الحجر والأركان كلها في كل شوط ، وتسأل الله أن لا يجعله آخر العهد منه . فإذا فرغت من طوافك ، فقف مستقبل القبلة بحذاء ركن الحجر الأسود ، وادع الله كثيرا واجتهد في الدعاء ، ثم تفيض وتقول : آئبون تائبون ، لربنا حامدون ، إلى الله راغبون ، وإليه راجعون . واخرج من أسفل مكة ، فإذا بلغت باب الحناطين تستقبل الكعبة بوجهك ، وتسجد وتسأل الله أن يتقبل منك ، وألا يجعل آخر العهد منك [4] . ثم تزور قبر محمد المصطفى صلى الله عليه وآله فإنه قال صلى الله عليه وآله : " من حج ولم يزرني فقد جفاني " وتزور قبور السادة في المدينة عليهم السلام وأنت على غسل إن شاء الله ، وبالله الاعتصام ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [5] .
[1] ورد مؤداه في المقنع : 84 ، من " ومتى حاضت المرأة " . [2] ورد مؤداه في الكافي 4 : 414 / 5 ، والتهذيب 5 : 124 / 407 . من " وكذلك الرجل . " . [3] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 60 / 224 ، والمقنع : 9 ، والهداية : 15 . [4] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 2 : 333 ، والمقنع : 94 ، والهداية : 66 . [5] الهداية : 67 باختلاف يسير .