responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 169


ولا بأس أن تغسله في فضاء ، وإن سترت بشئ أحب إلي [1] .
وإن حضر قوم مخالفون ، فاجهد أن تغسله غسل المؤمن ، واخف عنهم الجريدة [2] .
فإن خرج منه شئ بعد الغسل ، فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فإن خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر [3] .
ولا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم ، وإذا كان ثوب معلم [4] فاقطع علمه ، ولكن كفنه في ثوب قطن ، ولا بأس في ثوب صوف [5] .
ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت ، وتنظر المرأة إلى زوجها ، ويغسل كل واحد صاحبه إذا ماتا [6] .
وإن مس ثوبك ميتا فاغسل ما أصاب [7] .
وإذا حضرت جنازة ، فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنما يؤجر من تبعها لا من تبعته [8] .
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام : " أن المؤمن إذا دخل قبره ينادى : إلا إن أول حبائك الجنة ، وأول حباء من تبعك المغفرة " [9] .
وقال عليه السلام : اتبعوا الجنازة ، ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس [10] .
وأفضل الشئ في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة ، وهو مشي الكرام



[1] الفقيه 1 : 86 / 400 ، الكافي 3 : 142 / 6 ، التهذيب 1 : 431 / 1379 ، باختلاف في الألفاظ .
[2] الفقيه 1 : 88 / 407 ، باختلاف في الألفاظ .
[3] الفقيه 1 : 92 / 418 .
[4] الثوب المعلم : هو الثوب الذي عليه نقش ، ولعله كانت عادتهم أن ينقشوه بالإبريسم في أطرافه . انظر " لسان العرب - علم - 12 : 420 " .
[5] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 89 / 413 .
[6] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 89 / 401 ، والكافي 3 : 15 7 / 2 ، والتهذيب 1 : 439 / 1417 .
[7] الكافي 3 : 161 / 7 ، باختلاف يسير في الألفاظ .
[8] المقنع : 19 .
[9] الفقيه 1 : 99 / 7 ، والهداية : 25 ، والكافي 3 : 172 / 1 ، وفيها عن أبي جعفر عليه السلام .
[10] المقنع : 19 .

169

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست