responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 167


ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه ، فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماء وإياك أن تتركه .
ثم اقلبه إلى جنبه الأيمن ليبدو لك الأيسر ، وضع يديك اليسرى على جنبه الأيسر واغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه ، ولا تقطع الماء عنه .
ثم اقلبه إلى ظهره ، وامسح بطنه مسحا رفيقا واغسله مرة أخرى بماء وشئ من الكافور ، واطرح فيه شيئا من الحنوط مثل غسل الأول .
ثم خضخض الأواني التي فيها الماء ، واغسله الثالثة بماء قراح [1] ، ولا تمسح بطنه في الثالثة .
وقل وأنت تغسله : عفوك عفوك ، فإنه من قالها عفا الله عنه [2] .
وعليك بأداء الأمانة ، فإنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه : ( من غسل ميتا مؤمنا فأدى الأمانة غفر له ) ، قيل : وكيف يؤدي الأمانة ؟ قال : " لا يخبر بما يرى " [3] .
فإذا فرغت من الغسلة الثالثة ، فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك ، وألق عليه ثوبا تنشف به الماء عنه .
ولا يجوز أن يدخل الماء ما ينصب عن الميت من غسله في كنيف ، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة .
ولا تقلم أظافيره ، ولا تقص شاربه ، ولا شيئا من شعره ، فإن سقط منه شئ من جلده فاجعله معه في أكفانه [4] .
ولا تسخن له ماءا ، إلا أن يكون الماء باردا جدا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك [5] ، ولا يكون الماء حارا شديدا ، وليكن فاترا [6] .
ثم تضعه في أكفانه ، واجعل معه جريدتين : أحدهما عند ترقوته تلصقها بجلده



[1] الماء القراح : هو الماء الخالص الذي لا يمازجه شئ " القاموس المحيط - قرح - 1 : 242 " .
[2] ورد باختلاف في ألفاظه في الهداية : 24 عن رسالة أبيه . والفقيه 1 : 90 / 418 .
[3] الفقيه 1 : 85 / 391 ، والمقنع : 19 ، والهداية : 24 .
[4] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 91 / 418 .
[5] الفقيه 1 : 86 / 397 و 398 باختلاف يسير .
[6] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 322 / 939 .

167

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست