وتطول الصلاة حتى ينجلي ، وإن انجلى وأنت في الصلاة فخفف [1] وإن صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة ، أو الدعاء ، والثناء على الله ، وأنت مستقبل القبلة [2] . وإن [3] علمت بالكسوف فلم تيسر [4] لك الصلاة ، فاقض متى ما شئت . وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد ، فلا شئ عليك ولا قضاء [5] . وصلاة كسوف الشمس والقمر واحد [6] ، فافزع إلى الله عند الكسوف فإنها من علامات البلاء . ولا تصليها في وقت الفريضة ، حتى تصلي الفريضة . فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصل الفريضة ، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف [7] . وإذا انكسف القمر ، ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف ، فصل صلاة الكسوف ، وأخر صلاة الليل ثم اقضها بعد ذلك [8] . وإذا احترق القرص كله فاغتسل ، وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به ، فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل . وإن لم يحترق القرص ، فاقضها ولا تغتسل [9] . وإذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء ، فصل لها صلاة الكسوف [10] . وكذلك إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الكسوف [11] فإذا فرغت منها فاسجد
[1] في نسخة " ش " : " فأتممها محففة " وقد ورد مؤداه في الكافي 3 : 463 / 2 ، والتهذيب 3 : 156 / 334 . [2] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 347 / 1534 ، والمقنع : 44 ، والمختلف : 123 عن علي بن بابويه . [3] في نسخة " ش " : وإذا " [4] في نسخة " ش " : " يتيسر " . [5] ورد مؤداه في التهذيب 3 : 291 / 876 ، والاستبصار 1 : 454 / 1760 . [6] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 346 / 1533 ، والمقنع : 44 ، والهداية : 35 . [7] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 347 / 1534 ، والمختلف : 123 و 124 عن علي بن بابويه . من " ولا تصليها . " . [8] ورد مؤداه في التهذيب 3 : 155 / 332 . [9] المختلف : 122 عن علي بن بابويه . من " وإن انكسفت الشمس . " . [10] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 341 / 1512 ، والمقنع : 44 ، والكافي 3 : 464 / 3 ، والتهذيب 3 : 155 / 330 . [11] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 343 / 1517 ، والمقنع : 44 ، وعلل الشرايع : 556 / 7 .