بين كل تكبيرتين [1] . والقنوت أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله [2] اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، و ( أهل العفو والمغفرة ) [3] ، وأهل التقوى والرحمة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ، أن تصلي عليه وعلى آله ، وأسألك بهذا اليوم الذي شرفته وكرمته وعظمته وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله ، أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، إنك مجيب الدعوات ، يا أرحم الراحمين [4] . فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء ، ثم ارق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤم الناس . ومن لم يدرك مع الإمام الصلاة فليس عليه إعادة [5] . وصلاة العيدين فريضة [6] واجبة ، مثل صلاة يوم الجمعة ، إلا على خمسة : المريض ، والمرأة ، والمملوك ، ( والصبي ، والمسافر ) [7] . ومن لم يدرك مع الإمام ركعة ، فلا جمعة له ، ولا عيد له [8] . وعلى من يؤم الجمعة إذا فاته مع الإمام ، أن يصلي أربع ركعات كما كان يصلي في غير الجمعة [9] . وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بالناس صلاة العيد ، فكبر في الركعة
[1] المقنع : 46 . [2] في نسخة " ض " زيادة " صلى الله عليه " . [3] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " . [4] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 331 / 1490 ، والتهذيب 3 : 139 / 314 . [5] ورد مؤداه في المقنع : 46 ، والكافي 3 : 459 / 1 ، والتهذيب 3 : 128 / 273 من " ومن لم يدرك . " . [6] الفقيه 1 : 320 / 1457 ، التهذيب 3 : 127 / 269 و 270 . [7] في نسخة " ش " : " والمسافر والصبي " . وورد مؤداه في الفقيه 1 : 266 / 1217 والكافي 3 : 418 / 1 ، التهذيب 3 : 21 / 77 ، وفيها الحكم بالنسبة إلى صلاة الجمعة . [8] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 270 / 1232 و 1233 ، والكافي 3 : 427 / 1 والتهذيب 3 : 243 / 657 . [9] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 270 / 1233 ، والكافي 3 : 42 7 / 1 ، والتهذيب 3 : 243 / 656 .