responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 132


بين كل تكبيرتين [1] .
والقنوت أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله [2] اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، و ( أهل العفو والمغفرة ) [3] ، وأهل التقوى والرحمة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ، أن تصلي عليه وعلى آله ، وأسألك بهذا اليوم الذي شرفته وكرمته وعظمته وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله ، أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، إنك مجيب الدعوات ، يا أرحم الراحمين [4] .
فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء ، ثم ارق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤم الناس .
ومن لم يدرك مع الإمام الصلاة فليس عليه إعادة [5] .
وصلاة العيدين فريضة [6] واجبة ، مثل صلاة يوم الجمعة ، إلا على خمسة :
المريض ، والمرأة ، والمملوك ، ( والصبي ، والمسافر ) [7] .
ومن لم يدرك مع الإمام ركعة ، فلا جمعة له ، ولا عيد له [8] .
وعلى من يؤم الجمعة إذا فاته مع الإمام ، أن يصلي أربع ركعات كما كان يصلي في غير الجمعة [9] .
وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بالناس صلاة العيد ، فكبر في الركعة



[1] المقنع : 46 .
[2] في نسخة " ض " زيادة " صلى الله عليه " .
[3] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " .
[4] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 331 / 1490 ، والتهذيب 3 : 139 / 314 .
[5] ورد مؤداه في المقنع : 46 ، والكافي 3 : 459 / 1 ، والتهذيب 3 : 128 / 273 من " ومن لم يدرك . " .
[6] الفقيه 1 : 320 / 1457 ، التهذيب 3 : 127 / 269 و 270 .
[7] في نسخة " ش " : " والمسافر والصبي " . وورد مؤداه في الفقيه 1 : 266 / 1217 والكافي 3 : 418 / 1 ، التهذيب 3 : 21 / 77 ، وفيها الحكم بالنسبة إلى صلاة الجمعة .
[8] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 270 / 1232 و 1233 ، والكافي 3 : 427 / 1 والتهذيب 3 : 243 / 657 .
[9] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 270 / 1233 ، والكافي 3 : 42 7 / 1 ، والتهذيب 3 : 243 / 656 .

132

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست