الركوع ، وتسبيح السجود ، والقنوت ، والتشهد ، وبعض هذه أفضل من بعض [1] . وإذا سهوت في الركعتين الأولتين فلم تعلم : ركعة صليت أم ركعتين ، أعد الصلاة [2] . وإن سهوت فيما بين اثنتين [3] أو ثلاث أو أربع أو خمس ، تبني على الأقل ، وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو . وقد روي : أن الفقيه لا يعيد الصلاة [4] . وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشئ ، ولا إعادة فيه ، لأنك خرجت على يقين ، والشك لا ينقض اليقين [5] . ولا تصل النافلة في أوقات الفرائض [6] ، إلا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض ، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس وقبلها ، ومثل ركعتي الفجر فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر ، ومثل تمام صلاة الليل والوتر . وتفسير ذلك ، أنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر ، وقد طلع الفجر و قد صليت منها ست ركعات أو أربعا ، بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر إدراجا ، ثم صليتم الغداة [7] . وأدنى ما يجزي في الصلاة فيما يكمل به الفرائض ، تكبيرة الافتتاح ، وتمام الركوع ، والسجود [8] . وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان [9] . ولا تدع التعفير وسجدة الشكر ، في سفر ولا حضر .
[1] ورد مؤداة في البحار 83 : 162 / 3 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، وقد وردت بعض فقراته في الهداية : 29 ، والكافي 3 : 272 / 5 . [2] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 225 / 991 ، والمقنع : 30 ، والكافي 3 : 350 / 1 و 2 و 3 و 4 . [3] في نسخة " ش " : " و " . [4] الفقيه 1 : 225 / 993 ، المقنع : 31 . [5] ورد مؤداه في التهذيب 2 : 352 / 1460 . [6] ورد مؤداه في التهذيب 2 : 247 / 982 و 98 3 و 984 ، والكافي 3 : 288 / 3 و 289 / 6 . [7] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 307 / 140 4 . [8] ورد مؤداه في التهذيب 2 : 146 / 570 ، والكافي 3 : 347 / 2 . [9] التهذيب 2 : 101 / 375 باختلاف يسير .