responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : فقه الرضا ( عدد الصفحات : 411)


الركوع ، وتسبيح السجود ، والقنوت ، والتشهد ، وبعض هذه أفضل من بعض [1] .
وإذا سهوت في الركعتين الأولتين فلم تعلم : ركعة صليت أم ركعتين ، أعد الصلاة [2] .
وإن سهوت فيما بين اثنتين [3] أو ثلاث أو أربع أو خمس ، تبني على الأقل ، وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو .
وقد روي : أن الفقيه لا يعيد الصلاة [4] .
وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشئ ، ولا إعادة فيه ، لأنك خرجت على يقين ، والشك لا ينقض اليقين [5] .
ولا تصل النافلة في أوقات الفرائض [6] ، إلا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض ، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس وقبلها ، ومثل ركعتي الفجر فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر ، ومثل تمام صلاة الليل والوتر .
وتفسير ذلك ، أنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر ، وقد طلع الفجر و قد صليت منها ست ركعات أو أربعا ، بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر إدراجا ، ثم صليتم الغداة [7] .
وأدنى ما يجزي في الصلاة فيما يكمل به الفرائض ، تكبيرة الافتتاح ، وتمام الركوع ، والسجود [8] .
وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان [9] .
ولا تدع التعفير وسجدة الشكر ، في سفر ولا حضر .



[1] ورد مؤداة في البحار 83 : 162 / 3 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، وقد وردت بعض فقراته في الهداية : 29 ، والكافي 3 : 272 / 5 .
[2] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 225 / 991 ، والمقنع : 30 ، والكافي 3 : 350 / 1 و 2 و 3 و 4 .
[3] في نسخة " ش " : " و " .
[4] الفقيه 1 : 225 / 993 ، المقنع : 31 .
[5] ورد مؤداه في التهذيب 2 : 352 / 1460 .
[6] ورد مؤداه في التهذيب 2 : 247 / 982 و 98 3 و 984 ، والكافي 3 : 288 / 3 و 289 / 6 .
[7] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 307 / 140 4 .
[8] ورد مؤداه في التهذيب 2 : 146 / 570 ، والكافي 3 : 347 / 2 .
[9] التهذيب 2 : 101 / 375 باختلاف يسير .

111

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست