وأسبغ الوضوء ، وعفر جبينك في التراب ، وإذا أقبلت على صلاتك أقبل الله عليك بوجهه ، فإذا أعرضت أعرض الله عنك [1] . وأروي [2] عن العالم عليه السلام أنه قال : ربما لم يرفع من الصلاة إلا النصف ، أو الثلث ، أو [3] السدس ، على قدر إقبال العبد على صلاته ، وربما لا يرفع منها شئ ، ترد في وجهه كما يرد الثوب الخلق ، وتنادي : ضيعتني ، ضيعك الله كما ضيعتني ، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئا [4] . وروي : إذا دخل العبد في الصلاة ، لم يزل ( الله ينظر إليه ) [5] حتى يفرغ منها [6] . وقال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا أحرم العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجهه ، ويوكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا فإن أعرض أعرض الله عنه ( و وكله إليه ) [7] . واعلم أن أول وقت الظهر زوال الشمس كما ذكرناه في باب المواقيت [8] إلى أن يبلغ الظل قدمين ، وأول [9] الوقت للعصر الفراغ من صلاة الظهر ، ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام ، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى أن يبلغ ستة أقدام ، وللمضطر إلى مغيب الشمس . ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق ، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل ، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما ، إلى انتصاف الليل ، و للمضطر إلى قبل [10] طلوع الفجر [11] .
[1] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 198 / 917 من " وإذا أقبلت . " . [2] في نسخة " ش " : " روي " . [3] في نسخة " ض " : " و " . [4] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 134 / 627 و 198 / 917 ، والكافي 3 : 268 / 4 و 362 / 1 و 363 / 1 و 363 / 2 و 3 والتهذيب 2 : 239 / 946 . [5] في نسخة " ض " : " ينظر الله إليه " . [6] ورد مؤداه في الكافي 3 : 265 / 5 . [7] في نسخة " ش " : " ووكل الله إليه ملكه " . وورد مؤداه في الكافي 3 : 26 5 / 5 . [8] تقدم ذكره في ص 10 . [9] في نسخة " ض " : " وأقل " . [10] ليس في نسخة " ش " . [11] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 232 / 1030 من " وقد رخص . " .