responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : فقه الرضا ( عدد الصفحات : 411)


< فهرس الموضوعات > باب دية أهل الذمة والعبيد < / فهرس الموضوعات > 84 - باب دية أهل الذمة والعبيد دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم [1] .
وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم [2] .
ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف [3] .
ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو ، إن اختاروا قتل قاتله ، وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم ، وذلك ما يلزم في الديات بالبينة والإقرار [4] .
فإن مات الجناة وأقيمت فيهم الحدود ، فقد طهروا في الدنيا والآخرة ، وإن تابوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله ، وحسبهم الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء عفا .
ولا يقاد الوالد بولده ، ويقاد الولد بوالده [5] .



[1] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 90 / 292 و 293 و 294 ، والمقنع : 189 ، والهداية : 78 .
[2] الفقيه 4 : 91 / 297 باختلاف في ألفاظه .
[3] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 96 / 318 ، والهداية : 78 .
[4] ورد مؤداه في الكافي 7 : 316 / 1 ، والتهذيب 10 : 277 / 1083 .
[5] ورد مؤداه في المقنع : 184 ، والكافي 7 : 297 / 1 ، والتهذيب 10 : 236 / 941 من " ولا يقاد " .

331

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست