< فهرس الموضوعات > باب دية المرأة < / فهرس الموضوعات > 83 - باب دية المرأة ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار [1] ، ودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما سواء في الدية ، وهي الإبهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، والمرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء ، لأنها حينئذ لم يتجاوز الثلث ، فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع أخر مما له ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار ، أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث ، وردت من بعد الثلث إلى النصف [2] .