responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > باب دية المرأة < / فهرس الموضوعات > 83 - باب دية المرأة ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار [1] ، ودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما سواء في الدية ، وهي الإبهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، والمرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء ، لأنها حينئذ لم يتجاوز الثلث ، فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع أخر مما له ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار ، أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث ، وردت من بعد الثلث إلى النصف [2] .



[1] ورد مؤداه في الكافي 7 : 298 / 1 ، والتهذيب 10 : 180 / 705 .
[2] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 88 / 283 ، والكافي 7 : 299 / 6 ، والتهذيب 10 : 184 /
[719] 722 .

330

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست