responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 325


< فهرس الموضوعات > باب الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع < / فهرس الموضوعات > 74 - باب الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع وإذا انكسر الصدر وانثنى شقاه فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا .
وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار . ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا .
وإن اعترى الرجل صعر [1] لا يقدر أن يلتفت ، فديته خمسمائة دينار [2] .
وإن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار .
وفي الأضلاع فيما خالط القلب ، إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية فصل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك .
وفي الأضلاع مما يلي العضدين ، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف ، وفي عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا [3] .



[1] الصعر : في الحديث " في الصعر الدية " وهو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية . وأصل الصعر داء . " مجمع البحرين - صعر - 3 : 365 " .
[2] الفقيه 4 : 6 2 باختلاف يسير .
[3] الفقيه 4 : 62 باختلاف يسير .

325

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست