< فهرس الموضوعات > باب القذف للمحصن والمحصنة < / فهرس الموضوعات > 47 - باب القذف للمحصن والمحصنة إعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما ، فعلى القاذف ثمانون جلدة [1] . وإذا قذف ذمي مسلما ، جلد حدين : حدا للقذف ، والحد الآخر لحرمة الإسلام [2] . وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا [3] . وروي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه - فلا شئ عليه ، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه . وإذا قذف رجلا في دار الإيمان وهو لا يعرفه فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا . وروي أنه من ذكر السيد محمدا صلى الله عليه وآله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بالسوء وبما لا يليق بهم أو الطعن فيهم ، وجب عليه القتل . وإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، و إن لم تطالب فلا شئ عليه . وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة . وإذا تقاذف رجلان لم يجلدا [4] . وإذا قذفت المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة .
[1] المقنع : 149 ، الهداية : 76 باختلاف يسير . [2] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 35 / 106 ، والكافي 7 : 239 / 6 ، والتهذيب 10 : 75 / 285 . [3] ورد مؤداه في الهداية : 76 ، والكافي 7 : 239 / 3 ، والتهذيب 10 : 38 / 134 ، وفيها يقتل الذمي ولم يتطرقوا للمسلمة . [4] في نسخة " ض " زيادة : " أحد منهما لأن لكل واحد منهما مثلما عليه وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد " .