responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 285


< فهرس الموضوعات > باب القذف للمحصن والمحصنة < / فهرس الموضوعات > 47 - باب القذف للمحصن والمحصنة إعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما ، فعلى القاذف ثمانون جلدة [1] .
وإذا قذف ذمي مسلما ، جلد حدين : حدا للقذف ، والحد الآخر لحرمة الإسلام [2] .
وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا [3] .
وروي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه - فلا شئ عليه ، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه .
وإذا قذف رجلا في دار الإيمان وهو لا يعرفه فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا .
وروي أنه من ذكر السيد محمدا صلى الله عليه وآله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بالسوء وبما لا يليق بهم أو الطعن فيهم ، وجب عليه القتل .
وإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، و إن لم تطالب فلا شئ عليه .
وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة .
وإذا تقاذف رجلان لم يجلدا [4] .
وإذا قذفت المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة .



[1] المقنع : 149 ، الهداية : 76 باختلاف يسير .
[2] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 35 / 106 ، والكافي 7 : 239 / 6 ، والتهذيب 10 : 75 / 285 .
[3] ورد مؤداه في الهداية : 76 ، والكافي 7 : 239 / 3 ، والتهذيب 10 : 38 / 134 ، وفيها يقتل الذمي ولم يتطرقوا للمسلمة .
[4] في نسخة " ض " زيادة : " أحد منهما لأن لكل واحد منهما مثلما عليه وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد " .

285

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست