< فهرس الموضوعات > باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة < / فهرس الموضوعات > 20 - باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه ، والصوف منه . ولا يجوز الصلاة في سنجاب [1] وسمور [2] وفنك [3] فإذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه وقد أروي فيه رخصة . وإياك أن تصلي في الثعالب ، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب [4] . وصل في الخز ، إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب . ولا تصل في ديباج ، ولا في حرير ، ولا في وشي ، ولا في ثوب من إبريسم محض ، ولا في تكة إبريسم . وإن [5] كان الثوب سداه [6] إبريسم ، ولحمته [7] قطن أو كتان أو صوف ، فلا بأس بالصلاة فيه [8] . ولا تصل في جلد الميتة على كل حال [9] ، ولا في خاتم ذهب [10] .
[1] السنجاب : حيوان قدر الفأر ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء . " حياة الحيوان 2 : 34 " . [2] السمور : حيوان يشبه القط ، تتخذ من جلوده الفراء للينها وخفتها ودفئها وحسنها . " حياة الحيوان 2 : 34 " . [3] الفنك : حيوان كسابقيه ، وفروه أطيب من جميع الفراء ، أحر من السنجاب ، وأبرد من السمور . " حياة الحيوان 2 : 225 " . [4] الفقيه 1 : 170 ، عن رسالة أبيه ، باختلاف يسير . [5] في نسخة " ض " : " وإذا " . [6] السدى : الخيوط الممتدة طولا في النسيج . " المعجم الوسيط 1 : 424 " . [7] اللحمة : خيوط النسيج العرصية يلحم بها السدى . " المعجم الوسيط 2 : 819 " . [8] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 171 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 24 . [9] المقنع : 24 . [10] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 164 / 774 ، والكافي 6 : 468 / 5 و 469 / 7 .