responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة < / فهرس الموضوعات > 20 - باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه ، والصوف منه .
ولا يجوز الصلاة في سنجاب [1] وسمور [2] وفنك [3] فإذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه وقد أروي فيه رخصة .
وإياك أن تصلي في الثعالب ، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب [4] .
وصل في الخز ، إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب .
ولا تصل في ديباج ، ولا في حرير ، ولا في وشي ، ولا في ثوب من إبريسم محض ، ولا في تكة إبريسم .
وإن [5] كان الثوب سداه [6] إبريسم ، ولحمته [7] قطن أو كتان أو صوف ، فلا بأس بالصلاة فيه [8] .
ولا تصل في جلد الميتة على كل حال [9] ، ولا في خاتم ذهب [10] .



[1] السنجاب : حيوان قدر الفأر ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء . " حياة الحيوان 2 : 34 " .
[2] السمور : حيوان يشبه القط ، تتخذ من جلوده الفراء للينها وخفتها ودفئها وحسنها . " حياة الحيوان 2 : 34 " .
[3] الفنك : حيوان كسابقيه ، وفروه أطيب من جميع الفراء ، أحر من السنجاب ، وأبرد من السمور . " حياة الحيوان 2 : 225 " .
[4] الفقيه 1 : 170 ، عن رسالة أبيه ، باختلاف يسير .
[5] في نسخة " ض " : " وإذا " .
[6] السدى : الخيوط الممتدة طولا في النسيج . " المعجم الوسيط 1 : 424 " .
[7] اللحمة : خيوط النسيج العرصية يلحم بها السدى . " المعجم الوسيط 2 : 819 " .
[8] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 171 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 24 .
[9] المقنع : 24 .
[10] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 164 / 774 ، والكافي 6 : 468 / 5 و 469 / 7 .

157

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست