responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس عشر : في كيفية صلاة النذر < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس عشر :
في كيفية صلاة النذر وما يتعلق بها يجب من ذلك ما يشرطه المكلف على نفسه من صفة الصلاة ، ومن فعلها في الزمان ، أو المكان المخصوص إن شرطه ; فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته الإعادة .
وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له ، كيوم معلوم من شهر مخصوص ، فخرج ولم يؤدها مختارا لزمه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يتمكن تصدق بما قدر عليه ، فإن فوتها مضطرا فلا كفارة عليه ، والقضاء لازم له ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره .
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع عشر : في صلاة القضاء < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع عشر :
في صلاة القضاء القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته ، ولا يتبع في وجوبه وجوب الأداء ، ولهذا وجب أداء الجمعة ولم يجب قضاؤها ، ووجب قضاء الصوم على الحائض ولم يجب عليها أداؤه ، على ما قدمناه في أصول الفقه ، ويجب فعله في حال الذكر له ، إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط .
ويعارض المخالف بما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها ( 1 ) ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر


1 - سنن الدارمي : 1 / 280 وسنن البيهقي : 2 / 218 و 219 ومسند أحمد بن حنبل : 3 / 100 و 243 و 269 باختلاف يسير .

98

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست