نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 93
فأقمت لهم الصلاة ) * ( 1 ) الآية ، لأن ظاهرها يقتضي أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام جميع صلاتها ، وعلى مذهب أبي حنيفة المخالف فيما ذكرناه يصلي معه النصف ، فقد خالف الظاهر ، ولأنه تعالى قال : * ( فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) * ( 2 ) ، فظاهر هذا يقتضي أن يكون المراد سجود الطائفة الأولى في الركعة الثانية ، لأنه أضاف السجود إليهم . والصلاة التي يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام أو إلى الإمام و المأموم ، ولا تضاف إلى المأموم وحده لأنه تابع ; ويشهد بصحة ما قلناه ، أن فيه تسوية بين الفرقتين من وجهين : أحدهما أن الإمام يحرم بالفرقة الأولى ويسلم بالثانية ، فيحصل للأولى فضيلة الإحرام ، وللثانية فضيلة التحليل ، وعلى قول المخالف يحرم بالأولى ولا يسلم بالثانية . والوجه الثاني أن الفرقة الأولى حين صلت مع الإمام ، حرستها الثانية و ليست في الصلاة ، وعلى قولنا : تحرس الأولى أيضا وليست في الصلاة للثانية و هي في الصلاة فتساوتا في حال الحراسة . وعلى قول المخالف تنصرف الأولى فتقف في وجه العدو ، ولا تنقطع بذلك صلاتهم ، فتقع حراستهم وهم في الصلاة ، ويشهد بفساد قول المخالف أن الصلاة التي ذهب إليها تشتمل على أمور يبطل بمثلها الصلاة ، من المشي الكثير ، واستدبار القبلة ، والانتظار الكثير ، وقد روي من طرق المخالف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الخوف على الترتيب الذي ذكرناه ( 3 ) وذلك مما يحتج عليهم . فإن كانت الصلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة إن شاء أو ركعتين ، وبالثانية ما بقي ، فإن خافوا العدو بالانقسام ، صلوا على ظهور خيلهم