responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


وحملهم ذلك على أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها غير صحيح ، لأن ذلك ليس بجمع بين الصلاتين ، وإنما هو فعل لكل صلاة في وقتها المختص بها ، وفي الخبر ما يبطل هذا التأويل وهو قوله : " لا لعذر " لأن فعل الصلاة في وقتها المختص بها ، لا يفتقر إلى عذر ، وبما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من فاتته صلاة العصر حتى غربت الشمس فكأنما وتر أهله وماله " . ( 1 ) فعلق الفوات بالغروب ، وهذا يدل على أن ما قبله وقت الأداء ، وبما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ( 2 ) ، لأنه يدل على أن وقت العصر لا يخرج حتى يدخل وقت المغرب .
فإن قيل : أليس قد ذهب بعض أصحابكم إلى أن آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شئ مثله ؟ وآخر وقت العصر أن يصير ظل كل شئ مثليه ؟ وآخر وقت المغرب غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة ؟ ووردت الرواية بذلك عن أئمتكم ، وهذا يقتضي خلاف ما ذكرتموه ، فكيف تدعون إجماع الإمامية عليه ؟
قلنا : هذا التحديد لا ينافي ما ذكرناه ، لأنه إنما جعل لتفعل فيه النوافل والتسبيح والدعاء ، وذلك هو الأفضل ، فكان ذلك المقدار حدا للفضل لا للجواز .
وأما أوقات النوافل في اليوم والليلة فبيانها : أن وقت نوافل الظهر من زوال الشمس إلى أن يبقى من تمام أن يصير ظل كل شئ مثله مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات ، ووقت نوافل الجمعة قبل الزوال ، ووقت نوافل العصر من حين الفراغ من صلاة الظهر إلى أن يبقى من تمام أن يصير ظل كل شئ مثليه مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات ، إلا في يوم الجمعة ، فإنها تقدم قبل الزوال ، كما قلناه في نوافل الظهر .


1 - الشافعي : الأم : 1 / 73 كتاب الصلاة وقت العصر . 2 - المبسوط للسرخسي : 1 / 145 .

71

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست