responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 443


حصول يمين أخرى ، وهذا يبطل قول من لم يجز رد اليمين على حال .
ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله عليه السلام : المطلوب أولى باليمين من الطالب ( 1 ) ، لأنه يدل على اشتراكهما في جواز المطالبة باليمين ، وأن للمطلوب مزية عليه بالتقديم ، لأن لفظة " أولى " كلفظة " أفضل " وهي في اللغة تفيد تفضيل أحد الشيئين على الآخر فيما اشتركا فيه .
ولا يجوز الحكم إلا بما قدمناه من علم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع ، أو إقرار المدعى عليه ، أو يمينه ، أو يمين المدعي ، دون ما سوى ذلك ، مما لم يرد التعبد بالعمل به ، من قياس أو رأي واجتهاد ( 2 ) أو كتاب حاكم آخر إليه ، وإن ثبت بالبينة كتابه أو قوله مشافهة له : ثبت عندي كذا ، بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * ( 3 ) ، وإذا حكم ( 4 ) بما ذكرناه تيقن براءة ذمته مما تعلق بها من الحكم بين الخصمين ، وليس كذلك إذا حكم بما خالفه .
وتسمع بينة الخارج وهو المدعي ، دون بينة الداخل وهو صاحب اليد ، لقوله عليه السلام : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . ( 5 ) وإن كان مع كل واحد منهما بينة ولا يد لأحدهما ، حكم لأعدلهما شهودا ، فإن استويا في ذلك ، حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فإن استويا ( 6 ) أقرع بينهما ،


1 - لم نعثر عليه بهذا اللفظ نعم في مسند أحمد بن حنبل : 1 / 356 " المدعى عليه أولى باليمين " وفي الجامع الصغير للسيوطي : 2 / 665 " المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة " ونحوه في سنن الدارقطني : 4 / 129 وسنن البيهقي : 10 / 256 . ونقله الشيخ - قدس سره - في الخلاف كتاب الشهادات المسألة 28 كما في المتن وجواهر الكلام : 40 / 186 . 2 - في الأصل وفي " س " : من قياس ورأي واجتهاد . 3 - الإسراء : 36 . 4 - في " ج " : ولأنه إذا حكم . 5 - سنن الدارقطني : 4 / 157 برقم 8 و ص 218 برقم 53 وسنن البيهقي : 10 / 252 . 6 - في " س " : فإن استووا .

443

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست