responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


خمسين يمينا ، فإن لم يقسم أولياء المقتول ، أقسم خمسون رجلا من أولياء المتهم أنه برئ مما ادعي عليه ، فإن لم يكن له من يقسم ، حلف هو خمسين يمينا وبرئ .
والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة ، ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله عليه السلام : البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة ( 1 ) ، وقوله للأنصار لما ادعت على اليهود أنهم قتلوا عبد الله ( 2 ) بخيبر : تحلفون خمسين يمينا ، وتستحقون دم صاحبكم ، فقالوا : أمر لم نشاهده كيف نحلف عليه ؟ ! فقال : يحلف لكم اليهود خمسين يمينا ، فقالوا : لا نرضى بأيمان قوم كفار ، فأداه عليه السلام من عنده . ( 3 ) والقسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر ، وفيما نقص من العضو بحسابه ، وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وروى أصحابنا : أن القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا . ( 4 ) واعلم أن من دعي إلى تحمل الشهادة وهو من أهلها ، فعليه الإجابة لقوله تعالى : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * ( 5 ) ، فإذا تحملها لزمه أداؤها متى طلبت منه ، لقوله سبحانه : * ( ولا تكتموا الشهادة ) * ( 6 ) ، وهو مخير فيما سمع أو شاهد من تحمله وإقامته أو ترك ذلك .
ولا يجوز لأحد أن يتحمل شهادة إلا بعد العلم بما يفتقر فيها إليه ، ولا تجزئه


1 - سنن الدارقطني : 4 / 218 برقم 51 و 52 وسنن البيهقي : 8 / 123 . 2 - هو عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري قال ابن الأثير في أسد الغابة : 3 / 179 : عبد الله بن سهل قتيل اليهود بخيبر وبسببه كانت القسامة . . . . 3 - سنن البيهقي : 8 / 118 و 119 كتاب القسامة . 4 - لاحظ الوسائل : 19 ، ب 11 من أبواب دعوى القتل ح 1 و 2 . 5 - البقرة : 282 . 6 - البقرة : 283 .

441

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست