responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 405


أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قتل ( 1 ) كف عن القتل ، وكان في ذلك حياته وحياة من هم بقتله ، وسقوط القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالآية .
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين . . . الخبر ( 2 ) ، لأنه لم يفرق ، وقوله تعالى : * ( أن النفس بالنفس ) * ( 3 ) و * ( الحر بالحر ) * ( 4 ) المراد به الجنس لا العدد ، فكأنه قال : إن جنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس ، وجنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار .
ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود ، فإن بذلها القاتل ورضى بها ولي الدم جاز ذلك ، وسقط حقه من القصاص ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : * ( أن النفس بالنفس ) * ( 5 ) ، وقوله : * ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) * ( 6 ) ، ومن أوجب زيادة على ذلك فقد ترك الظاهر .
ومتى هرب قاتل العمد ، ولم يقدر عليه حتى مات ، أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ، بدليل الإجماع المتكرر .
ويقتل الواحد بالجماعة إن أختار أولياء الدم قتله ، ولا شئ لهم غيره ، فإن تراضوا بالدية ، فعليه إذا قبل [ من الديات الكاملة بعدة من قتل ] ( 7 ) وإن أراد بعض الأولياء القود وبعضهم الدية ، كان لهم ذلك ، وإن عفا بعضهم ، سقط حقه ، وبقي حق من لم يعف على مراده .


1 - في " ج " : إذا علم القاتل أنه إذا قتل به يقتل . 2 - سنن البيهقي : 8 / 52 كتاب الجنايات . 3 - المائدة : 45 . 4 - البقرة : 178 . 5 - المائدة : 45 . 6 - البقرة : 178 . 7 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " وهو الصحيح .

405

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست