نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 399
ويحرم شرب قليل المسكر وكثيره - من عنب كان أو من غيره ، مطبوخا كان أو غير مطبوخ - والفقاع وكل ما ليس بطاهر من المياه وغيرها من المائعات . وثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس - إلا ما استثنيناه في كتاب البيع - وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام ، وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار ; كل ذلك بدليل إجماع الطائفة وطريق الاحتياط . ويحتج على الشافعي في قوله بإباحة أكل الثعلب والضبع بما رواه أبو هريرة من قوله عليه السلام : كل ذي ناب من السباع حرام ( 1 ) ، ومن طريق آخر أنه عليه السلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ( 2 ) ، ويحتج عليه في تحليل أكل الضب بما رووه من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى أصحابه وقد نزلوا بأرض كثيرة الضباب وهم يطبخون فقال : ما هذا ؟ فقالوا : ضباب أصبناها ، فقال عليه السلام : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في هذه الأرض وإني أخشى أن تكون هذه ، فاكفؤا القدور . ( 3 ) ويحتج على أبي حنيفة في تحليل ما عدا الخمر من النبيذ بما رووه من قوله عليه السلام : ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 4 ) ، وقوله : حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب . ( 5 ) ويحتج على المخالف في تحريم الفقاع بما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام ( 6 )
1 - سنن البيهقي : 9 / 315 ومسند أحمد بن حنبل : 2 / 236 و 1 / 289 و 327 و 373 . 2 - سنن البيهقي : 9 / 315 ومسند أحمد بن حنبل : 2 / 236 و 1 / 289 و 327 و 373 . 3 - سنن البيهقي : 9 / 325 باب ما جاء في الضب وكنز العمال : 15 / 452 برقم 41793 . 4 - سنن البيهقي : 8 / 296 ومسند أحمد بن حنبل : 2 / 167 و 3 / 112 و 343 . 5 - سنن البيهقي : 8 / 297 و 10 / 213 . 6 - أبو عبيد القاسم بن سلام - بتشديد اللام - البغدادي ، فقيه ، نحوي ولد بهرات ومات بمكة سنة ( 224 ه ) . لاحظ طبقات الفقهاء ص 102 وتهذيب التهذيب : 8 / 283 .
399
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 399