responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 393


ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله ، أو من رسوله ، أو أحد الأئمة عليهم السلام ، فإن فعل أثم ، ولزمه - إن خالف ما علق البراءة به - كفارة ظهار ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة .
ومن قال : علي عهد الله أن أفعل كذا من الطاعات ، أو أترك كذا من المقبحات ، كان عليه الوفاء ، ومتى خالف لزمه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخير في ذلك ; بدليل الإجماع الماضي ذكره .
وأما النذر فهو أن يقول : لله علي كذا إن كان كذا ، ويلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه ، - وقد دللنا على وجوب ذلك فيما تقدم من الكتاب في باب الصلاة - فإن لم يفعل لزمه كفارة نقض العهد ، بدليل الإجماع المشار إليه .
ومتى قال : علي كذا إن كان كذا ، ولم يقل : لله ، أو قال : لله علي كذا ، ولم يقل : إن كان كذا ، لم يكن ناذرا ، ولم يلزمه بالمخالفة كفارة ، لأن ما اعتبرناه ( 1 ) مجمع على انعقاد النذر به ، ولا دليل على انعقاده من دونه ، وقد روي عن ثعلب أنه قال :
النذر عند العرب وعد بشرط ، ومن أصحابنا من أجرى قول القائل : لله علي كذا ، من غير شرط مجرى العهد . ( 2 ) ولا ينعقد نذر المعصية ، ولا النذر فيها ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ونفي الدليل الشرعي على انعقاده ، وأيضا فمعنى انعقاد النذر أن يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه ، وإذا انتفى بالإجماع أن تجب المعصية على حال ، ثبت أن النذر لا ينعقد فيها ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : لا نذر في معصية . ( 3 )


1 - في " ج " : لأن ما ذكرناه . 2 - الشيخ : النهاية ، ص 564 والخلاف كتاب النذور ، المسألة 1 . 3 - سنن البيهقي : 10 / 69 و 70 وكنز العمال : 16 / 713 و 714 برقم 46479 و 46482 و 46485 .

393

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست