responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 390


الرقبة بمقدار ما يؤدى من المال .
ولا يجوز للرجل وطئ أمته المكاتبة ، سواء كانت الكتابة ( 1 ) مطلقة أو مشروطة بلا خلاف ، فإن وطئها وكانت مشروطا عليها لم يحد ، لأن هناك شبهة يسقط بها الحد ، وإن كانت غير مشروط عليها ، وقد أدت من مال الكتابة شيئا ، كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها ، بدليل إجماع الطائفة .
ولا يجوز مكاتبة الكافر ( 2 ) للإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى :
* ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) * ( 3 ) ، وحمل ذلك على الإيمان والدين ، أولى من حمله على المال والتكسب ، لأنه لا يقال للكافر - وإن كان موسرا أو مكتسبا - أن فيه خيرا ، ولا أنه خير ، ويقال ذلك لمن كان فيه إيمان ودين ، وإن لم يكن مكتسبا ولا ذا مال ، ولو تساوى ذلك في الاحتمال ، لوجب الحمل على الجميع .


1 - في " ج " : كانت المكاتبة . 2 - في " ج " : مكاتبة العبد الكافر . 3 - النور : 33 .

390

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست