نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 372
طريق آخر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر : مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء ( 1 ) ، وظاهر الأمر على الوجوب . وإذا أوجب المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع ، والمراد بالمراجعة على هذا ردها إليه وترك اعتزالها ، لأنه كان فارقها ظنا منه لوقوع الطلاق ، وذلك يقال على سبيل الحقيقة لمن طلق زوجته طلاقا فاسدا ، ولمن ظن وقوعه ، فأخرجها من منزله واعتزلها . وإذا تقرر ما ذكرناه ، من شروط الطلاق ، فاعلم أنه على ضروب أربعة : واجب ، ومحظور ، ومستحب ، ومكروه . فالواجب طلاق المولي بعد التربص ، لأن عليه أن يفئ أو يطلق على ما قدمناه ، وطلاق الخلع على ما نبينه . والمحظور طلاق المدخول بها في الحيض ، أو الطهر الذي جامعها فيه ، قبل أن يظهر بها حمل ، ولا خلاف في حظره ، وإنما الخلاف في وقوعه على ما بيناه . والمستحب طلاق من كانت الحال بينه وبين زوجته فاسدة بالشقاق ، وتعذر الإنفاق ، وعجز كل واحد منهما عن القيام بما يجب عليه لصاحبه . والمكروه طلاقه إذا كانت الحال بينهما عامرة ، وكل واحد قيم بحق صاحبه . والنساء في الطلاق على ضربين : منهن من ليس في طلاقها سنة ولا بدعة ، ومنهن من في طلاقها ذلك . فالضرب الأول : الآيسة من الحيض ، لصغر أو كبر ، والحامل ، وغير المدخول بها ، والغائب عنها زوجها .
1 - صحيح مسلم : 4 / 181 باب تحريم طلاق الحائض وسنن الدارقطني : 4 / 7 برقم 15 وسنن البيهقي : 7 / 323 و 324 .
372
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 372