responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 372


طريق آخر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر : مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء ( 1 ) ، وظاهر الأمر على الوجوب .
وإذا أوجب المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع ، والمراد بالمراجعة على هذا ردها إليه وترك اعتزالها ، لأنه كان فارقها ظنا منه لوقوع الطلاق ، وذلك يقال على سبيل الحقيقة لمن طلق زوجته طلاقا فاسدا ، ولمن ظن وقوعه ، فأخرجها من منزله واعتزلها .
وإذا تقرر ما ذكرناه ، من شروط الطلاق ، فاعلم أنه على ضروب أربعة :
واجب ، ومحظور ، ومستحب ، ومكروه .
فالواجب طلاق المولي بعد التربص ، لأن عليه أن يفئ أو يطلق على ما قدمناه ، وطلاق الخلع على ما نبينه .
والمحظور طلاق المدخول بها في الحيض ، أو الطهر الذي جامعها فيه ، قبل أن يظهر بها حمل ، ولا خلاف في حظره ، وإنما الخلاف في وقوعه على ما بيناه .
والمستحب طلاق من كانت الحال بينه وبين زوجته فاسدة بالشقاق ، وتعذر الإنفاق ، وعجز كل واحد منهما عن القيام بما يجب عليه لصاحبه .
والمكروه طلاقه إذا كانت الحال بينهما عامرة ، وكل واحد قيم بحق صاحبه .
والنساء في الطلاق على ضربين : منهن من ليس في طلاقها سنة ولا بدعة ، ومنهن من في طلاقها ذلك .
فالضرب الأول : الآيسة من الحيض ، لصغر أو كبر ، والحامل ، وغير المدخول بها ، والغائب عنها زوجها .


1 - صحيح مسلم : 4 / 181 باب تحريم طلاق الحائض وسنن الدارقطني : 4 / 7 برقم 15 وسنن البيهقي : 7 / 323 و 324 .

372

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست