نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 353
عنه فرض نفقتها ، وكان له ردها إليه وإن كرهت ، وتأديبها بما قدمناه ; قال الله تعالى : * ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) * ( 1 ) ، وقال كثير من أهل التفسير : معنى * ( تخافون ) * تعلمون ، ومن لم يقل ذلك ، وحمل الخوف على ظاهره ، لا بد أن يضمر : " وعلمتم ذلك منهن " لأن بمجرد الخوف من النشوز وقبل حصوله ، لا يفعل شئ مما ذكرناه . وأما الزوج إذا نشز على المرأة ، وكره المقام معها وهي راغبة فيه ، فلا بأس أن تبذل له على استدامة المقام معه شيئا من مالها ، وتسقط عنه فرض نفقتها والليلة التي لها منه ، ويصطلحا على ذلك ; قال الله تعالى : * ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) * . ( 2 ) والشقاق بين الزوجين يكون بأن يكره كل واحد منهما صاحبه ، ويقع بينهما الخصام ، ولا يستقر بينهما صلح ، لا على طلاق ( 3 ) ، ولا على مقام من غير شقاق ، وأيهما رفع الخبر إلى الحاكم ، فعليه أن يبعث رجلين مأمونين ، أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل المرأة ينظران بينهما ; فإن أمكنهما الإصلاح نجزاه ( 4 ) ، فإن رأيا أن الفرقة أصلح ، أعلما الحاكم بذلك ، ليرى رأيه . وليس له إجبار الزوج على الطلاق إلا أن يمنع من حقوق الزوجة واجبا عليه ( 5 ) ; قال الله تعالى : * ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) * . ( 6 )
1 - النساء : 34 . 2 - النساء : 128 . 3 - في " ج " : إلا على طلاق . 4 - في " ج " : تحراه . 5 - في " ج " : إلا أن يمنع من حقوق الزوجية ما وجب عليه . 6 - النساء : 35 .
353
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 353