responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 298


ومنها : أن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع ، فلو قال : وقفت كذا سنة ; لم يصح ، فأما قبض الموقوف عليه ، أو من يقوم مقامه في ذلك ، فشرط في اللزوم .
ويدل على صحة ما اعتبرنا من الشروط بعد إجماع الطائفة ، أنه لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا تكاملت [ هذه الشروط ] ( 1 ) وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل .
وإذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف ، ولم يجز له الرجوع في الوقف ، ولا تغييره عن وجوهه ولا سبله ، إلا على وجه نذكره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في انقطاع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة ، وهذا هو معنى زوال الملك به ، وينتقل الملك إلى الموقوف عليه ، لأنه يملك التصرف فيه ، وقبض منافعه ، وهذا هو فائدة الملك .
وتعلق المخالف بالمنع من بيعه ، لا يدل على انتفاء الملك ، لأن الراهن ممنوع من بيع المرهون ، وإن كان مالكا له ، والسيد ممنوع من بيع أم الولد ، في حال عندنا ، وعندهم في كل حال ، وهو مالك لها ، على أنه يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه ، إذا صار بحيث لا يجدي نفعا ، وخيف خرابه ، أو كانت بأربابه حاجة شديدة ، ودعتهم الضرورة إلى بيعه ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه ، فإذا لم يبق له منفعة إلا من الوجه الذي ذكرناه جاز .
ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى ، واشتراكهما أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها ، إلى غير ذلك بلا خلاف .
وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، دخل فيهم ولد البنات ( 2 ) بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن اسم الولد يقع عليهم ( 3 ) لغة وشرعا ، وقد أجمع


1 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " . 2 - في " ج " : أولاد البنات . 3 - في الأصل و " ج " : " عليهن " بدل " عليهم " .

298

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست