responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 234


للزوج في العقد قال الأعشى ( 1 ) :
يا جارتي بيني فإنك طالقه . . .
وهي تسمى بذلك عقيب العقد وتسمى به وإن كانت بالمشرق والزوج بالمغرب ، فليس لأحد أن يقول إنما سميت بذلك لكونها قريبة ( 2 ) مجاورة ، فقد صار اسم الجار يقع على الشريك لغة وشرعا .
واشترطنا أن يكون واحدا ، لأن الشئ إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة ، بدليل إجماع الطائفة ; ولأن حق الشفعة حكم شرعي يفتقر في ثبوته إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك هاهنا ، وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا ووهب بعض السهم أو تصدق به ، و باع الباقي للموهوب له ، أو المتصدق عليه ، لم يستحق فيه الشفعة .
واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك ، تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا عموم قوله تعالى :
* ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) * ( 3 ) ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : لا شفعة لذمي على مسلم . ( 4 ) واشترطنا أن لا يسقط حق المطالبة ، لأنه أقوى من قول من يذهب إلى أن حق الشفعة على الفور ، وتسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه ، من أصحابنا ( 5 )


1 - الأعشى ميمون بن قيس بن جندل ، يكنى أبا بصير ، أحد الأعلام من شعراء الجاهلية ، لاحظ ترجمته في الأغاني : 9 / 108 ، والبيت في ديوانه ص 122 ، ومصرعه الأخير : " كذاك أمور الناس غاد وطارقه " أنشده لامرأته الهزانية حين طلقها . 2 - في " ج " : قرينة . 3 - النساء : 141 . 4 - البحر الزخار : 4 / 5 كتاب الشفعة ولفظ الحديث : لا شفعة للذمي على المسلم . 5 - الشيخ : المبسوط : 3 / 108 والنهاية : 424 والخلاف كتاب الشفعة المسألة 4 .

234

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست