نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)
ولا يدخل في بيع الشجر ما عليه من ثمر إلا بالشرط ، وكذلك حكم الزرع مع الأرض ، والحمل مع الحيوان ، وما يصاحبه من أداة ودثار ( 1 ) ومال يكون مع العبد أو الأمة . ومن قال : بعت هذه الأرض بحقوقها ، دخل فيها الشجر ، فإن قال : بعت هذه الدار بحقوقها ، دخل في ذلك كل شئ ثابت بثبوت البناء ( 2 ) كالشجر ، والرفوف ، والأوتاد ، والأغلاق المنصوبة ، والفرد التحتاني من الرحا المبنية ، بلا خلاف ، وعندنا الرحا الفوقاني والمفتاح أيضا كذلك ، لأنهما من حقوقها المنتفع بها . ومن اشترى من يحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه ، عتق عليه عقيب العقد . وإذا اختلف المتبائعان في جنس المبيع أو في عينه ( 3 ) وفقدت البينة ، لزم كل واحد منهما أن يحلف على ما أنكره ، لأنه مدعى عليه ; فيحلف البائع أنه لم يبع ما ادعاه المشتري ، ويحلف المشتري أنه لم يشتر ما ادعاه البائع . وإن اختلفا في مقدار المبيع ، فالقول قول البائع مع يمينه ، لأنه المنكر ، وإن اختلفا في مقدار الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، ويعتبر أصحابنا هنا أن تكون السلعة تالفة ، فإن كانت سالمة ، فالقول عندهم قول البائع مع يمينه . وإن اختلفا في أصل الأجل ، أو الخيار ، أو مقدار مدتهما ، أو في وقت حدوث العيب ، أو في كون العقد واقعا على البراءة من العيوب ، فاليمين على من أنكر منهما ، لأنه لا خلاف أن اليمين على من أنكر على ما ورد في الخبر . ( 4 ) ولا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة إليها ، ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص .
1 - الدثار : ما يتدثر به الإنسان وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعار . المصباح المنير . 2 - في الأصل و " س " : ثبوت البناء . 3 - في " ج " : وفي عينه . 4 - الكافي : 7 / 415 ح 1 ، وسنن البيهقي : 10 / 252 .
231
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 231