نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 228
المخالف بما رووه من أمره عليه السلام حين أراد تجهيز بعض الجيوش بأن يبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعر إلى خروج المصدق . ( 1 ) ولا يجوز لمن أسلم في شئ بيعه من المسلم إليه ولا من غيره قبل حلول أجله - وقد دخل في ذلك الشركة فيه والتولية له لأنهما بيع - فإذا حل جاز بيعه من المسلم إليه بمثل ما نقد فيه ، وبأكثر منه من غير جنسه ، ومن غير المسلم إليه بمثل ذلك ، وأكثر منه من جنسه وغيره ، بدليل إجماع الطائفة وظاهر القرآن و دلالة الأصل ، إلا أن يكون المسلم فيه طعاما فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا ، على ما قدمناه . وتجوز الإقالة على كل حال لأنها فسخ وليست ببيع ، ويحتج على المخالف في ذلك بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة ( 2 ) ، وإقالة نفسه هو العفو والترك ، فوجب أن تكون الإقالة في البيع كذلك ، وعلى هذا لا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن أو بأقل ، أو بجنس غيره . وإذا جئ بالمسلم فيه قبل محله لم يلزم المشتري قبوله ، لأنه لا يمتنع أن يكون له في تأخيره غرض لا يظهر لغيره ، ولأن إجباره على ذلك يحتاج إلى دليل ، و يجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه لا مانع من ذلك ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ( 3 ) وقوله : الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما ( 4 ) ، فأما تأخير الحق عن أجله بشرط الزيادة فيه فلا يجوز بلا خلاف ، لأنه ربا .
1 - سنن البيهقي : 5 / 287 و 288 وجامع الأصول : 1 / 473 . 2 - كنز العمال : 4 / 90 وسنن البيهقي : 6 / 27 . 3 - سنن البيهقي : 6 / 79 و 7 / 249 وكنز العمال : 4 / 364 وبداية المجتهد : 2 / 294 والبحر الزخار : 5 / 76 والتهذيب : 7 / 371 ولفظ الحديث في بعض المصادر ( المسلمون . . . ) . 4 - سنن البيهقي : 6 / 65 وكنز العمال : 4 / 365 برقم 10933 .
228
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 228