responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 216


ومن الشروط ما هو فاسد بلا خلاف غير مفسد للعقد ، وفي ذلك خلاف ; نحو أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد مثل أن لا يقبض المبيع أو لا ينتفع به ، أو يشترط ما يخالف السنة نحو أن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا أعتق ، ويدل على صحة العقد ما قدمناه من الإجماع ، وظاهر القرآن ، ودلالة الأصل .
ونحتج على المخالف بما رووه من خبر بريرة ( 1 ) وأن مولاتها شرطت على عائشة حين اشترتها أن يكون ولاؤها لها إذا أعتقها ، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيع وقال :
الولاء لمن أعتق ( 2 ) ، فأفسد الشرط .
واعلم أنه قد نهي صلى الله عليه وآله وسلم عن سوم المرء على سوم أخيه ، وهو أن يزيد على المشتري قبل العقد وبعد استقرار الثمن والأنعام له بالبيع ، ونهى عن البيع على بيعه ، وهو أن يعرض على المشتري مثل ما اشتراه بعد العقد وقبل لزومه ، ونهى عن النجش في البيع ، وهو أن يزيد في الثمن من لا رغبة له في الشراء ، ليخدع المشتري ، ونهى أن يبيع حاضر لباد ، وهو أن يصير سمسارا له ، ويتربص بما معه حتى يغالي في ثمنه ، فلا يتركه يبيع بنفسه حتى يكون للناس منه رزق وربح ، ونهى عن تلقي الركبان للشراء منهم وقال عليه السلام : فإن تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق ( 3 ) ، إلا أن ذلك عندنا محدود بأربعة فراسخ فما دونها ; فإن زاد على ذلك كان جلبا ولم يكن تلقيا ، وكل هذه المناهي لا تدل على فساد عقد


1 - بريرة مولاة عائشة كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة فأعتقتها . وهي تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق . لاحظ أسد الغابة : 5 / 409 وأعلام النساء : 1 / 129 والاستيعاب : 4 / 1395 . 2 - سنن البيهقي : 10 / 339 ومسند أحمد : 2 / 153 و 6 / 213 . 3 - سنن البيهقي : 5 / 347 و 348 باب النهي عن تلقي السلع ، وجامع الأصول : 1 / 445 وسنن الدارمي : 2 / 254 باب النهي عن تلقي البيوع ، وكنز العمال : 4 / 164 برقم 9993 باختلاف يسير .

216

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست