responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 208


هاهنا ، ويعارض المخالف بما رووه من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده ( 1 ) ، ومن قوله : لا بيع إلا فيما يملك ( 2 ) ، ولم يفصل بين ما أجازه المالك وما لم يجزه .
وقد دخل فيما قلناه جواز بيع أم الولد إذا مات ولدها ، أو كان حيا وثمنها دينا على سيدها ، ولا يقدر على قضائه إلا ببيعها ، لأنها مملوكة للسيد بلا خلاف ، ولهذا جاز له وطؤها وعتقها ومكاتبتها وأخذ ما كاتبها عليه عوضا عن رقبتها ، ولهذا وجب على قاتلها قيمتها دون الدية ، فالأصل جواز بيعها لأنه في حكم الملك ( 3 ) ، وإنما منعنا منه مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها ، لدليل ، وهو الإجماع على ذلك ، وبقينا فيما عدا هذا الموضع على حكم الأصل .
ويدل على ما قلناه بعد إجماع الطائفة ظاهر قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع و حرم الربا ) * ( 4 ) . لأنه عام في أمهات الأولاد وغيرهن ، ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وما يتعلق به المخالف في المنع من بيعهن ، أخبار آحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ، على ما بيناه فيما مضى ، ثم غاية ما يحصل بها غالب الظن ، وما هذه حاله لا يجوز الرجوع به عما يوجب العلم ، على أنها معارضة بأخبار مثلها واردة من طرقهم تقتضي جواز بيعهن ، وإذا تعارضت الأخبار سقط التعلق بها .
وقول من يقول منهم : إذا كان ولد هذه الأمة حرا ، وكان كالجزء منها ، فحريته متعدية إليها ، ظاهر البطلان ، لأن أول ما فيه أن يقال لهم : كيف ادعيتم


1 - سنن البيهقي : 5 / 267 و 317 و 339 كتاب البيع ، ومسند أحمد : 3 / 402 و 434 . 2 - سنن البيهقي : 5 / 340 ولاحظ جامع الأصول : 1 / 380 - 388 ، الباب الثاني في بيع . . . ما لا يملك . 3 - في الأصل : من حكم الملك . 4 - البقرة : 275 .

208

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست