نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 205
ومن أخذ أسيرا قبل أن تضع الحرب أوزارها ، وجب قتله ، ولم يجز للإمام استبقاؤه ، وإن أخذ بعد الفتح ، فالإمام مخير بين المن عليه بالإطلاق أو المفاداة أو الاستبعاد ، وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم ، ثم ظهر عليهم المسلمون ، فأخذوا ذلك ، فالذراري خارجون عن الغنيمة ، وما عداهم من الأمتعة والرقيق إن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير عوض ، وإن وجده بعدها أخذه ، ودفع الإمام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال ، لئلا تنتقض القسمة ، ودليل ذلك كله الإجماع المتكرر وفيه الحجة . * * *
205
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 205