نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 192
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع عشر : في أحكام الحلق < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع عشر : في الحلق إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة ، ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ، ويقول : اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة وحسنات مضاعفات ، وكفر عني السيئات إنك على كل شئ قدير . والحلق نسك وليس إباحة محضة كاللبس والطيب ، بدليل إجماع الطائفة و أيضا قوله تعالى : ( ثم ليقضوا تفثهم ) . ( 1 ) وقد جاء في التفسير أنه الحلق وباقي المناسك ، من الرمي وغيره ، وإذا أمر تعالى به فهو نسك ، ويعارض المخالف بما رووه من أنه عليه السلام قال لأصحابه : انحروا واحلقوا ، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ( 2 ) ، ولولا أنه نسك لما أمر به ، ولا استحق لأجله الدعاء ، ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وقد روي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق ( 3 ) ، وينبغي أن يكون الحلق بمنى ، فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق ، فإن لم يتمكن ، حلق بحيث هو ، وبعث بشعره ليدفن بها ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . < فهرس الموضوعات > الفصل الثامن عشر : في طواف الزيارة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن عشر ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة - وهو طواف الحج - ،
1 - الحج : 29 . 2 - جامع الأصول : 4 / 108 وفي " ج " وحاشية الأصل : " اذبحوا " بدل " " انحروا " . 3 - لاحظ الوسائل : 10 ب 7 من أبواب الحلق ، ح 10 .
192
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 192