responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 190


ضل ( 1 ) ، ولا يحل له الأكل منه ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط .
وأما هدي الكفارة فيختلف على حسب اختلاف الجنايات على ما قدمناه ، ويلزم سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ذلك ، ولا يلزم سياق ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات ، ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة ، أو العمرة المبتولة المفردة ، بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى ، وحكمه في الضمان وتحريم الأكل ، حكم هدي النذر .
وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة ، وأدناه شاة ، ويذبح أو ينحر بمنى ، وكذا هدي القران ، ويلزم سياقه بعد التقليد أو الإشعار ، على ما قدمناه وإن كان ابتداؤه تطوعا ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط .
والتقليد : هو أن يعلق عليه نعل أو قلادة ( 2 ) ، والإشعار : أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم ، ومن السنة ذلك لكل من ساق هديا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم من أنه عليه السلام صلى الظهر بذي الحليفة ، ثم دعى ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها من الجانب الأيمن . ( 3 ) .
ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : * ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير * ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ) * ( 4 ) ، والهدي الذي يترتب عليه قضاء التفث هو هدي التمتع والقران ، ويجوز الأكل من الأضحية بلا خلاف ، وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر والمعز الإناث ومن الغنم الفحولة .


1 - في " ج " : " أو فصل " والظاهر أنه تصحيف . 2 - في الأصل : " مزادة " بدل " قلادة " . 3 - سنن البيهقي : 5 / 232 . 4 - الحج : 28 - 29 .

190

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست