نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 184
في صحة حج من وقف به ، وليس كذلك من لم يقف ، وأيضا قوله تعالى : * ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) * ( 1 ) . وظاهر الأمر يقتضي الوجوب ، ولا يصح الذكر فيه إلا بعد الكون به ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وأيضا فعل ( 2 ) النبي عليه السلام يدل على ذلك ، لأنه لا خلاف أنه وقف به ، وقد قال عليه السلام : خذوا عني مناسككم ( 3 ) ، وقد روي من طرق المخالف أنه عليه السلام قال : من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له ( 4 ) ، ويعارض المخالف بما قدمناه من روايتهم عنه عليه السلام من قوله ، وهو بالمزدلفة : من وقف معنا هذا الموقف وصلى معنا هذه الصلاة وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه ( 5 ) لأنه يدل على أن تمام الحج يتعلق بالوقوف بالموقفين ، وقد قدمنا الجواب عن روايتهم عنه عليه السلام : من وقف بعرفة فقد تم حجه ( 6 ) ، وقوله : الحج عرفة . ( 7 ) والواجب في الوقوف النية ومقارنتها واستدامة حكمها ، وأن لا يرتفع الواقف إلى الجبل إلا لضرورة من ضيق أو غيره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، و الدعاء بأقل ما يسمى به المرء داعيا عند بعض أصحابنا ( 8 ) والاحتياط يقتضي
1 - البقرة : 198 . 2 - في " س " : ففعل . 3 - سنن البيهقي : 5 / 125 والبحر الزخار : 2 / 338 و 346 ، مسند أحمد بن حنبل 3 / 318 وعوالي اللئالي : 1 / 215 و : 4 / 36 . 4 - سنن الدارقطني : 2 / 241 برقم 21 و 22 ولفظ الحديث " من فاته عرفات فقد فاته الحج " و عوالي اللئالي 1 / 215 ونقله في الخلاف كتاب الحج المسألة 161 كما في المتن . 5 - جامع الأصول لابن الأثير : 4 / 68 . 6 - جامع الأصول : 3 / 69 وسنن البيهقي : 5 / 116 . 7 - جامع الأصول : 4 / 68 وسنن البيهقي : 5 / 173 ، والمستدرك على الصحيحين 2 / 278 . 8 - الحلبي : إشارة السبق : 135 .
184
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 184