نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)
للمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر ، بلا خلاف ، فمن فوته مختارا بطل حجه بلا خلاف ، وإن كان مضطرا فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر ، فحجه ماض بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر على ما سندل عليه ، وكل من قال بذلك قال بما ذكرناه ، وتفرقة ( 1 ) بين الأمرين يبطلها الإجماع . ويستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة ، وأن يغتسل إذا زالت الشمس ، ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل ، وأن يدعو في حال الوقوف ، بدليل الإجماع المشار إليه . والواجب في الوقوف ، النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، وأن لا يكون في الجبل إلا لضرورة ، ولا في نمرة ولا ثوية ولا ذي المجاز ولا تحت الأراك ، وأن يكون إلى غروب الشمس ، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . وكيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة ، فيسبح الله تعالى مائة مرة ، ويحمده مائة مرة ، ويهلله مائة مرة ، ويكبره مائة مرة ، ويصلي على محمد وآله مائة مرة ، ويقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله . مائة مرة ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير . مائة مرة . ويقرأ من أول سورة البقرة عشر آيات ، وآية الكرسي ، وآخر البقرة من قوله : * ( لله ما في السماوات وما في الأرض ) * ( 2 ) إلى آخرها ، وآيات السخرة وهي في الأعراف من قوله : * ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ) * إلى قوله : * ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) * ( 3 ) ، وثلاث آيات من آخر الحشر