responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


أما طواف المتعة فوقته للمختار من حين يدخل المتمتع مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم التروية ، وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها ، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا ، وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا ، وصار ما هو فيه حجة مفردة ، ولم يجز عنه طواف الحج ، بدليل إجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة من طاف طواف المتعة ، وليس على قول من يقول : يجزي عن ذلك طواف الحج دليل ، وأيضا قوله تعالى : * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) * ( 1 ) فأمر تعالى بإتمامهما جميعا ، ولكل واحد منهما أفعال مخصوصة ، فوجب بالظاهر تكميلها .
ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله عليه السلام : من جمع الحج إلى العمرة ، فعليه طوافان ( 2 ) ، وبما روي عن علي عليه السلام أنه طاف طوافين ، وسعى سعيين ، لحجته وعمرته ، وقال : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته ( 3 ) ومن فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج ، ولا شئ عليه ، بدليل نفي الحرج في الدين .
وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج ، من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف ، ومن تركه ناسيا قضاه وقت ذكره ، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده ، لزمه قضاؤه من قابل بنفسه ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، فإن لم يستطع استناب من يطوفه ، بدليل الإجماع المشار إليه وقوله تعالى : * ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ( 4 ) .


1 - البقرة : 196 . 2 - لم نجد النص في المجامع الحديثية ومسانيد القوم نعم قريب منه ما نقله البيهقي في سننه : 5 / 108 ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الحج ، المسألة 148 كما في المتن . 3 - لاحظ سنن الدارقطني 2 / 263 برقم 130 - 132 ، والبحر الزخار : 2 / 378 . 4 - الحج : 78 .

171

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست