responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 155


ولمن حج على طريق اليمن يلملم ، ولمن حج على طريق الطائف قرن المنازل .
وقلنا ذلك للإجماع المكرر وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت هذه المواقيت ، وإذا كان معنى الميقات في الشرع ما يتعين للفعل ، ولا يجوز تقديمه عليه ، كمواقيت الصلاة ، كان من جوز تقديم الإحرام على الميقات مبطلا لهذا الاسم .
ومن تجاوز الميقات من غير إحرام متعمدا ، ولم يتمكن من الرجوع إليه ، كان عليه إعادة الحج من قابل ، وإن كان ناسيا أحرم من موضعه ، ويجوز لمن منزله دون الميقات الإحرام منه ، وإحرامه من الميقات أفضل .
وميقات المجاور ميقات أهل بلده ، فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم ، فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام ، وذلك بدليل الإجماع الماضي .
ويستحب لمريد الإحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته ، وأن يغتسل ، بلا خلاف ، ويجب عليه لبس ثوبي إحرامه ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ولا يجوز أن يكونا مما لا يجوز الصلاة فيه ، ويكره أن يكونا مما تكره الصلاة فيه ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم ، بدليل الإجماع المتردد ، ويجزي مع الضرورة ثوب واحد بلا خلاف .
ويستحب أن يصلي صلاة الإحرام ، وأن يقول بعدها إن كان متمتعا :
اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، فيسر لي أمري ، وبلغني قصدي ، وأعني على أداء مناسكي ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي . اللهم إن لم يكن حجة فعمرة . اللهم إن لم يكن عمرة فحجة . أحرم لك لحمي ودمي وشعري وبشري من النساء والطيب والصيد ، وكل محرم على المحرمين أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة .

155

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست