responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 100


العبادات ، ولا يلزم على ذلك الكافر الأصلي ، لأنا أخرجناه بدليل ، وهو إجماع الأمة على أنه ليس عليه قضاؤه .
ومن مات وعليه صلاة ، وجب على وليه قضاؤها ، وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه ، فإن لم يستطع فعن كل أربع بمد ، فإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل ، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، وكذلك نقول في وجوب قضاء الصوم والحج على الولي .
وقوله تعالى : * ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) * ( 1 ) ، وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث ( 2 ) ، لا ينافي ما ذكرناه ، لأنا لا نقول :
إن الميت يثاب بفعل الولي ، ولا أن عمله لم ينقطع ، وإنما نقول : إن الله تعالى تعبد ( 3 ) الولي بذلك والثواب له دون الميت ، ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه .
ويعارض المخالف في قضاء العبادة عن الميت بما رووه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( 4 ) ، ورووا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إنه كان على أمي صوم شهر ، فأقضيه عنها ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه ؟ قالت : نعم ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : فدين الله أحق أن يقضى ( 5 ) ، ومثل ذلك رووا في الحج في خبر الخثعمية عنه صلى الله عليه وآله وسلم حين سألته عن قضائه عن أبيها ( 6 ) ، وروى ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صوم النذر : أنه أمر ولي الميت


1 - النجم : 39 . 2 - بحار الأنوار : 2 / 22 و 23 ، عوالي اللئالي : 1 / 97 ، الجامع الصغير : 1 / 130 برقم 850 ومسند أحمد بن حنبل : 2 / 372 . وفي بعض المصادر ( إذا مات الإنسان . . . ) . 3 - في " س " : " يقيد " والصحيح ما في المتن . 4 - صحيح مسلم : 3 / 155 كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت . 5 - صحيح مسلم : 3 / 155 كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت . 6 - لاحظ صحيح البخاري : 2 / 163 كتاب الحج باب وجوب الحج ، والتاج الجامع للأصول : 2 / 110 ، كتاب الحج .

100

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست