نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 96
ولا يجوز التطوع بالصلاة للإمام ولا المأموم قبل صلاة العيد ولا بعدها ، حتى تزول الشمس ، إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن المكلف مرغب في صلاة ركعتين فيه ، ولا يجوز انعقاد صلاة العيد في موضعين بينهما دون ثلاثة أميال ، كما قلناه في الجمعة ، ولا يجوز السفر في يوم العيد قبل صلاته الواجبة ، ويكره قبل المسنونة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . وإذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما على من تكاملت له شرائط تكليفهما ، وقد روي : أنه إذا حضر العيد كان مخيرا في ( 1 ) حضور الجمعة ( 2 ) ، وظاهر القرآن وطريقة الاحتياط يقتضيان ما قدمناه . ويستحب أن يكبر ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ، ويوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ، ولمن كان بغيرها من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات ، وأول الصلوات الظهر من يوم العيد ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع عشر : في كيفية صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع عشر : في كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة وما يتعلق بها هذه الصلاة عشر ركعات بأربع سجدات ، يركع بعد القراءة ، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ ، فإذا فرغ ركع ; هكذا حتى يكمل خمس ركعات ، ولا يقول : سمع الله لمن حمده إلا في رفع رأسه من الركعة الخامسة ، ثم يسجد سجدتين ، وينهض فيصنع كما صنع أولا ، ولا يقول : سمع الله لمن حمده إلا في رفع رأسه من الركعة العاشرة ، ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم . والدليل على ما ذكرناه الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، لمثل ما قلناه في كيفية
1 - كذا في الأصل ولكن في " ج " و " س " : كان مخيرا بين . 2 - لاحظ الوسائل : 5 ب 15 من أبواب صلاة العيد .
96
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 96