responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


< فهرس الموضوعات > في وجوب السلام < / فهرس الموضوعات > ويجب السلام ، على خلاف بين أصحابنا في ذلك ( 1 ) ويدل على ما اخترناه أنه لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة ، وإذا ثبت ذلك ولم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير السلام من الأفعال المنافية لها ، كالحدث وغيره على ما يقول أبو حنيفة ، ثبت وجوب السلام .
ويعارض المخالف من غير أصحابنا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 2 ) وقوله : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ( 3 ) ، لأنه يدل على أن غير التسليم لا يكون تحليلا لها .
ويسلم المفرد تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ، ويومئ بها إلى جهة اليمين ، و كذلك الإمام ، والمأموم كذلك إلا أن يكون على يساره غيره ، فإنه حينئذ يسلم يمينا وشمالا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره .
ويعارض المخالف بما روته عائشة من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل بها إلى شقه الأيمن قليلا ، وبما رواه سهل بن سعد الساعدي ( 4 ) من أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها ، ذكر هذين الخبرين الدارقطني ( 5 ) .
ويجب أن لا يضع المصلي اليمين على الشمال ولا يقول : " آمين " آخر الحمد ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة من الصلاة ، ولأن ذلك عمل كثير خارج عن الأعمال المشروعة في الصلاة ، من القراءة ، والركوع ، والسجود ، والتسبيح ، والدعاء ، وما كان كذلك لم يجز فعله .


1 - لاحظ جواهر الكلام : 10 / 278 . 2 - تقدم مصدر الحديث آنفا . 3 - سنن الدارقطني : 1 / 379 برقم 1 ، والجامع الصغير برقم 8193 وسنن البيهقي : 2 / 85 و 379 . 4 - سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي ، مات سنة 88 أو 91 ه‌ . أسد الغابة : 2 / 366 . 5 - الدارقطني هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي ، كان يحفظ عدة من الدواوين منها ديوان السيد الحميري ، فنسب إلى التشيع لذلك ، مات 385 ه‌ . سنن الدارقطني : 1 / 358 برقم 7 و 10 .

81

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست