responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 80


العظيم ) * ( 1 ) اجعلوها في ركوعكم ، وقوله لما نزل : * ( سبح اسم ربك الأعلى ) * ( 2 ) ; اجعلوها في سجودكم ، والأمر يحمل على الاستحباب بدليل .
< فهرس الموضوعات > يجب السجود على سبعة أعضاء < / فهرس الموضوعات > ويجب أن يكون السجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين ، للإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ; اليدين و الركبتين وأطراف القدمين والجبهة ( 3 ) ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 4 ) ، ويجب الجلوس للتشهدين - والشهادتان فيهما والصلاة على محمد وآله - بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط .
ويعارض المخالف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 5 ) ولا خلاف أنه كان يفعل ذلك في الصلاة ، ويختص الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) * ( 6 ) ، والأمر الشرعي يقتضي الوجوب ، إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الصلاة عليه حين سئل عن ذلك ، فقال :
قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد ( 7 ) ، فثبت ما قلناه .


1 - الواقعة : 96 . 2 - الأعلى : 1 . 3 - سنن البيهقي : 2 / 103 باب ما جاء في السجود . . . والجامع الصغير : 1 / 250 برقم 1637 وكنز العمال : 7 / 458 برقم 19770 و 19799 ومسند أحمد بن حنبل : 1 / 292 و 305 ولفظ الحديث : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم . . . 4 - صحيح البخاري : 1 / 162 ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر وسنن الدارقطني : 5 - صحيح البخاري : 1 / 162 ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر وسنن الدارقطني : 1 / 273 ، وسنن الدارمي : 1 / 286 وسنن البيهقي : 2 / 345 . 6 - الأحزاب : 56 . 7 - سنن البيهقي : 2 / 146 ، 147 ، 148 ، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجامع الصغير : 2 / 261 برقم 6162 وكنز العمال : 1 / 490 برقم 2150 و 2183 و 2184 و 2185 و 2186 و 2187 .

80

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست