نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 69
شطره ) * ( 1 ) . وفرض التوجه ( 2 ) العلم بجهة القبلة ، فإن تعذر العلم قام الظن مقامه ، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم ، ولا على الحدس مع إمكان الظن ، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة ، وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة ، لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجزئ . ومن توجه مع الظن ، ثم تبين له أن توجهه كان إلى غير القبلة ، أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا ، ولم يعد إن كان قد خرج ، إلا أن يكون استدبر القبلة ، فإنه يعيد على كل حال . ومن لم يعلم جهة القبلة ، ولا ظنها ، توجه بالصلاة إلى أربع جهات ، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط . < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في أوقات الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في أوقات الصلاة أما أوقات فرائض اليوم والليلة ، فلكل واحد منها أول وآخر ، فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ، فإذا مضى من زوالها مقدار أداء الظهر ، دخل وقت العصر ، واشترك وقتاهما إلى أن يبقى من غروب الشمس مقدار أداء العصر ، فيخرج وقت الظهر ، ويختص ( 3 ) هذا المقدار للعصر . فإذا غربت الشمس ، خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات ، دخل وقت عشاء الآخرة ، واشتركت الصلاتان في
1 - البقرة : 144 . 2 - في " س " : وفرض المتوجه . 3 - في الأصل و " ج " : يخلص .
69
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 69