نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 66
ويجوز الصلاة في الخز الخالص ( 1 ) ولا يجوز في الإبريسم المحض وجلود الميتة - وإن دبغت - وجلود ما لا يؤكل لحمه - وإن كان فيها ما يقع عليه الذكاة - وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به ، واللباس النجس والمغصوب ; يدل على جميع ذلك الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وقد رويت رخصة في جواز الصلاة للنساء في الإبريسم المحض . وقد عفى عن النجاسة تكون فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالقلنسوة والتكة ، والجورب ، والخف ، والتنزه عن ذلك أفضل . وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشد كراهة الأسود ، ويكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب ، بالإجماع المذكور ، وطريقة الاحتياط ، ومتى وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة ، وكان علمه بها قد قد تقدم لحال الصلاة ، أعادها على كل حال ، وإن لم يكن تقدم ، أعادها إن كان الوقت باقيا ، ولم يعدها بعد خروجه ، للإجماع المذكور . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الأماكن المكروهة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في مكان الصلاة لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك ، أو في حكم المملوك ، ولا يصح السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض ، أو على ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان طاهرا ، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وما قدمناه من الدلالة على أن الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ، يدل أيضا على أن الصلاة في المكان المغصوب لا يصح .
1 - في " س " : " ولا يجوز الصلاة في الخز الخالص " والصحيح ما في المتن ، وادعى في الجواهر الإجماع بقسميه على الجواز . لاحظ جواهر الكلام : 8 / 86 .
66
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 66