responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 62


والمضمضة ، والاستنشاق ، والموالاة ، والدعاء ، ويستباح بهذا الغسل الصلاة من غير وضوء بالإجماع السابق وقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) * ( 1 ) ; ولم يشرط الوضوء .
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء ، ولا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول ، وما عدا غسل الجنابة من باقي الأغسال الواجبة والمسنونة ، تقديم الوضوء فيها واجب لاستباحة الصلاة ، لأنه ليس في الشرع ما يدل على استباحتها بها من دونه ، ثم يؤتى بها على كيفية غسل الجنابة سواء .
< فهرس الموضوعات > الأغسال المندوبة < / فهرس الموضوعات > والأغسال المسنونة : غسل يوم الجمعة ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم الغدير ، ويوم المبعث ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاثة وعشرين منه ، وغسل إحرام الحج ، وغسل إحرام العمرة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول المسجد الحرام ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وغسل زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم ، وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم السلام ، وغسل زيارة البيت من منى ، وغسل صلاة الاستسقاء ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الشكر ( 2 ) ، وغسل التوبة من الكبائر ، وغسل المباهلة ، وغسل المولود وغسل قاضي صلاة الكسوف - إذا تعمد تركها مع احتراق القرص كله - وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة أيام .
كل ذلك بالإجماع المذكور .


1 - النساء : 43 . 2 - في " ج " و " س " الشك " وهو تصحيف .

62

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست