responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


ثلاثا - ، وغسل الوجه واليدين مرة ثانية ، وأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما ( 1 ) ، وفي الغسلة الثانية بالعكس ، والدعاء عند المضمضة ، والاستنشاق ، وعند غسل الوجه واليدين ، وعند مسح الرأس والرجلين ; كل ذلك بالإجماع المذكور .
ولا يجوز الصلاة إلا بطهارة متيقنة ، فإن شك وهو جالس في شئ من واجبات الوضوء ، استأنف ما شك فيه ، فإن نهض متيقنا لتكامله ، لم يلتفت إلى شك يحدث له ، لأن اليقين لا يترك للشك . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس وأما الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده : الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ، ليخرج ما في مجرى المني منه ، ثم الاستبراء من البول ، على ما قدمناه ، وغسل ما على بدنه من نجاسة ، ثم النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، على ما بيناه في الوضوء ، ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق ، على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر ، ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم كذلك ، ثم الجانب الأيسر كذلك . فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه ، غسله ، كل ذلك بالإجماع المذكور .
ومسنونه : غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات ، والتسمية ،


1 - في " ج " وحاشية الأصل : بباطنها . 2 - في " ج " بالشك . أقول : يظهر من الفحص في كتب الحديث إن سيرة المسلمين في الوضوء حتى في زمن الشيخين كانت على المسح وإنما حدث الاختلاف في مسح الرجلين أو غسلهما في زمن عثمان ، نقل المتقي الهندي عن أبي مالك الدمشقي إنه قال : حدثت أن عثمان بن عفان اختلف في خلافته في الوضوء . كنز العمال : 9 / 443 برقم 26890 .

61

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست