نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)
ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء ( 1 ) في دم الحيض يصيب الثوب : " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " ( 2 ) وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب . < فهرس الموضوعات > حكم التحري في الأواني < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز التحري ( 3 ) في الأواني وإن كانت جهة الطاهر أغلب ، بالإجماع ; ولأن المراد بالوجود في قوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء ) * ، التمكن من استعمال الماء الطاهر ; ولهذا لو وجده ولم يتمكن من استعماله إما لعذر ، أو فقد آلة أو ثمن ، جاز له التيمم . ومن لا يعرف الطاهر بعينه ولا يميزه من غيره ، غير متمكن من استعماله . وأما التراب فالذي يفعل به التيمم ، ولا يجوز إلا بتراب طاهر ، ولا يجوز بالكحل ولا بالزرنيخ ولا بغيرهما من المعادن ، ولا بتراب خالطه شئ من ذلك ، بالإجماع وقوله تعالى : * ( فتيمموا صعيدا طيبا ) * ( 4 ) والصعيد هو التراب الذي لا يخالطه غيره ، ذكر ذلك ابن دريد ( 5 ) وحكاه عن أبي عبيدة ( 6 ) وغيره من أهل اللغة ; والطيب هو الطاهر .
1 - أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن زبير ، وهي أسن من عائشة أختها لأبيها ، ماتت سنة 73 ه . لاحظ أسد الغابة : 5 / 392 . 2 - سنن البيهقي : 1 / 13 والتاج الجامع للأصول : 1 / 85 وجامع الأصول : 8 / 32 . 3 - قال الطريحي : التحري يجزي عند الضرورة أعني : طلب ما هو الأحرى في الاستعمال في غالب الظن ، ومنه التحري في الإنائين . مجمع البحرين . 4 - النساء : 43 . 5 - هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الإمامي شاعر ، نحوي ، لغوي كان واسع الرواية توفي 321 لاحظ كشف الظنون : 1 / 162 والكنى والألقاب : 1 / 279 وأعيان الشيعة 9 / 153 . 6 - أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري ، مولى بني تيم ، أخذ عنه أبو حاتم والمازني وغيرهم مات سنة ( 211 ه ) لاحظ وفيات الأعيان : 5 / 235 .
51
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 51